فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 183

أ - [السفينة الجارية]

1 -صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.

2 -والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.

3 -ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.

ب - [السفينة المربوطة]

1 -والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.

2 -وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.

3 -فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.

ج - [التوجه إلى القبلة]

ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت