أ - [السفينة الجارية]
1 -صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر - صحيحة - عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا: لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر.
2 -والعذر: كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج.
3 -ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا.
ب - [السفينة المربوطة]
1 -والمربوطة في لجة البحر وتحركها الريح شديدا كالسائرة وإلا فكالواقفة على الأصح.
2 -وإن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته قاعدا بالإجماع.
3 -فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة وإلا فلا تصح على المختار إلا إذا لم يمكنه الخروج.
ج - [التوجه إلى القبلة]
ويتوجه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت عنها يتوجه إليها في خلال الصلاة حتى يتمها مستقبلا.