فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 183

فصل: باب الحيض والنفاس والاستحاضة

باب الحيض والنفاس والاستحاضة

1 - [أنواع الدماء]

يخرج من الفرج حيض ونفاس واستحاضة.

1 -فالحيض: دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس.

وأقل الحيض ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة.

2 -النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة.

وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله.

3 -والاستحاضة دم نقص عن ثلاثة أيام أو زاد على عشرة في الحيض وعلى أربعين في النفاس.

2 - [مدة الطهر]

وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يوما. ولا حد لأكثره إلا لمن بلغت مستحاضة.

3 - [ما يحرم بالحيض والنفاس]

ويرحم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:

1 -الصلاة. 2 - والصوم. 3 - وقراءة آية من القرآن.

3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 6 - والطواف.

7 -والجماع. 8 - والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت