فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 183

ب - وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتصد.

2 - [مدة المسح]

والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة.

3 - [من أحكام الجبيرة]

أ - ولا يشترط شد الجبيرة على طهر.

ب - ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى.

4 - [سقوطها واستبدالها]

أ - ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء.

ب - ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته.

5 - [أحوال يجوز فيها المسح]

وإذا رمد وأمر أن لا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علكا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح.

وإن ضره المسح تركه.

6 - [النية في المسح]

ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت