1 - [حكم الترتيب]
الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.
2 - [ما يسقط الترتيب]
ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:
1 -ضيق الوقت المستحب في الأصح.
2 -والنسيان.
3 -وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه
3 - [من أحكام قضاء الفوائت]
1 -ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.
2 -فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.
3 -فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.
4 -وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.
5 -وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.
6 -وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.
7 -ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.