فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 183

1 - [حكم الترتيب]

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق.

2 - [ما يسقط الترتيب]

ويسقط بأحد ثلاثة أشياء:

1 -ضيق الوقت المستحب في الأصح.

2 -والنسيان.

3 -وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه

3 - [من أحكام قضاء الفوائت]

1 -ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما.

2 -فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا.

3 -فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده.

4 -وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا.

5 -وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره.

6 -وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين.

7 -ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت