فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 183

فصل: باب المسح على الخفين

باب المسح على الخفين

1 - [حكمه]

صح المسح على الخفين في الحدث الأصغر للرجال والنساء ولو كانا من شيء ثخين غير الجلد سواء كان لهما نعل من جلد أو لا.

2 - [شروط جوازه]

ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شروط:

الأول: لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء إذا أتمه قبل حصول ناقض للوضوء.

والثاني: سترهما للكعبين.

والثالث: إمكان متابعة المشي فيهما فلا يجوز على خف من زجاج أو خشب أو حديد

والرابع: خلو كل منهما عن خرق قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم.

والخامس: استمساكهما على الرجلين من غير شد.

والسادس: منعهما وصول الماء إلى الجسد.

والسابع: أن يبقى من مقدم القدم قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه ولو كان عقب القدم موجودا.

3 - [مدة المسح عليه]

1 -ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

2 -وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت