فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 183

2 -ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء.

3 -ويجب التأخير بالوعد بالثوب أو السقاء ما لم يخف القضاء.

5 - [طلب الماء]

1 -ويجب طلب الماء إلى مقدار أربعمائة خطوة إن طن قربه مع الأمن وإلا فلا.

2 -ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح به النفوس.

3 -وإن لم يعطه إلا بثمن مثله لزمه شراؤه به إن كان معه فاضلا عن نفقته.

6 - [الصلاة بالتيمم]

1 -يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل.

2 -وصح تقديمه على الوقت.

7 - [حكم الجريح]

1 -ولو كان أكثر البدن أو نصفه جريحا تيمم.

2 -وإن كان أكثره صحيحا غسله ومسح الجريح.

3 -ولا يجمع بين الغسل والتيمم.

8 - [نواقض التيمم]

1 -وينقضه ناقض الوضوء.

2 -والقدرة على استعمال الماء الكافي.

9 - [مقطوع اليدين والرجلين]

ومقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت