1 - [حكمها وسببها]
هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.
2 - [وكيفيتها]
1 -وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:
1 -واحدة بإزاء العدو.
2 -ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.
3 -وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.
4 -ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.
5 -ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.
3 - [من أحوال صلاة الخوف]
1 -وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.
2 -ولم تجز بلا حضور عدو.
3 -ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.
2 -وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.