فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 183

1 - [حكمها وسببها]

هي جائزة: بحضور عدو [أو سبع] وبخوف غرق أو حرق.

2 - [وكيفيتها]

1 -وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد: فيجعلهم طائفتين:

1 -واحدة بإزاء العدو.

2 -ويصلى بالأخرى: ركعة من الثنائية وركعتين من الرباعية أو المغرب وتمضي هذه إلى العدو مشاة.

3 -وجاءت تلك فصلى بهم ما بقي وسلم وحده فذهبوا إلى العدو.

4 -ثم جاءت الأولى وأتموا بلا قراءة وسلموا ومضوا.

5 -ثم جاءت [الأخرى] إن شاءوا وصلوا ما بقي بقراءة.

3 - [من أحوال صلاة الخوف]

1 -وإن اشتد الخوف: صلوا ركبانا فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا.

2 -ولم تجز بلا حضور عدو.

3 -ويستحب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف.

2 -وإن لم يتنازعوا في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة بإمام مثل حالة الأمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت