فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 183

1 - [قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]

1 -إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.

2 -وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.

3 -وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.

4 -وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.

5 -وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.

6 -ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها

2 - [قضاء المسنونة]

1 -ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.

2 -وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.

3 - [إدراك فضل الجماعة]

ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت