1 - [قطع المنفرد الصلاة لإدراك الجماعة]
1 -إذا شرع في فرض منفردا فأقيمت الجماعة قطع واقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه أو سجد في غير رباعية.
2 -وإن سجد في رباعية ضم ركعة ثانية وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترضا.
3 -وإن صلى ثلاثا أتمها ثم افتدى متنقلا إلا في العصر.
4 -وإن قام لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح.
5 -وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض.
6 -ومن حضر - والإمام في صلاة الفرض - اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها
2 - [قضاء المسنونة]
1 -ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض.
2 -وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه.
3 - [إدراك فضل الجماعة]
ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة بل أدرك فضلها واختلف في مدرك الثلاث.