فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 183

باب الصلاة في الكعبة

1 -صح فرض ونفل فيها وكذا فوقها وإن لم يتخذ سترة. لكنه مكروه لإساءة الأدب باستعلائه عليها.

2 -ومن جعل ظهره إلى غير وجه إمامه - فيها أو فوقها - صح. وإن جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يصح.

3 -وصح الاقتداء خارجها بإمام فيها والباب مفتوح.

4 -وإن تحلقوا حولها والإمام خارجها صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت