يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:
1 -خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.
2 -وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.
3 -وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.
4 -ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.
5 -ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.
6 -وبحيض ونفاس.
ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح
7 -ويفترض تغسيل الميت كفاية.