فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 183

يفترض الغسل بواحد من سبعة أشياء:

1 -خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقره بشهوة من غير جماع.

2 -وتواري حشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي حي.

3 -وإنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة.

4 -ووجود ماء رقيق بعد النوم إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم.

5 -ووجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر وإغماء.

6 -وبحيض ونفاس.

ولو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح

7 -ويفترض تغسيل الميت كفاية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت