فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 183

3 -وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر.

4 -وإن أقام المسافر بعد ما مسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة.

4 - [مقدار الفرض فيه]

1 -وفرض المسح قدر ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر مقدم كل رجل.

2 -وسننه مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق.

5 - [نواقضه]

وينقض مسح الخف أربعة أشياء:

1 -كل شيء ينقض الوضوء.

2 -ونزع خف ولو بخروج أكثر القدم إلى ساق الخف.

3 -وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخف على الصحيح.

4 -ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد.

وبعد الثلاثة الأخيرة غسل رجليه فقط.

6 - [ما لا يجوز المسح عليه]

ولا يجوز المسح:

1 -على عمامة. 2 - وقلنسوة. 3 - وبرقع. 4 - وقفازين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت