4 - [متى يحل الوطء]
1 -وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
2 -ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
5 - [ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
6 - [ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
1 -الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.
3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.
7 - [ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
1 -الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.
8 - [حكم الاستحاضة والمعذور]
1 -ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
2 -وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
3 -ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.