فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 183

4 - [متى يحل الوطء]

1 -وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.

2 -ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:

أ - أن تغتسل.

ب - أو تتيمم وتصلي.

ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.

5 - [ماتقتضيه الحائض والنفساء]

وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.

6 - [ما يحرم بالجنابة]

ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:

1 -الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.

3 -ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.

7 - [ما يحرم على المحدث]

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:

1 -الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.

8 - [حكم الاستحاضة والمعذور]

1 -ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.

2 -وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.

3 -ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت