فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 183

9 - [ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]

1 -ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.

2 -وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.

3 -وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت