فهرس الكتاب
الصفحة 46 من 183
9 - [ثبوت العذر ودوامه وانقطاعه]
1 -ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. وهذا شرط ثبوته.
2 -وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة.
3 -وشرط انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلو وقت كامل عنه.
حجم الخط: