فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 183

15 -وابتلاع بزاق زوجته.

16 -أو صديقه لا غيرهما.

17 -وأكله عمدا بعد غيبة.

18 -أو بعد حجامة.

19 -أو [بعد] مس.

20 -أو قبلة بشهوة.

21 -أو بعد مضاجعة من غير إنزال.

22 -أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.

إلا:

1 -إذا أفتاه فقيه.

2 -أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] . وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.

وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت