فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 183

5 - [من يلزمه السجود]

1 -ويلزم المأموم بسهو إمامه لا بسهوه.

2 -ويسجد المسبوق مع إمامه ثم يقوم لقضاء ما سبق به.

3 -ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أيضا لا اللاحق.

4 -ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين.

6 - [من سها عن القعود الأول]

ومن سها عن القعود الأول من الفرض عاد إليه ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح.

2 -والمقتدي كالمتنفل يعود ولو استتم قائما.

3 -فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو وإن كان إلى العقود أقرب لا سجود عليه في الأصح.

4 -وإن عاد بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته.

7 - [من سها عن القعود الأخير]

1 -وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد وسجد لتأخيره فرض القعود.

2 -فإن سجد صار فرضه نفلا وضم سادسة - إن شاء - ولو في العصر ورابعة في الفجر. ولا كراهة في الضم فيهما على الصحيح ولا يسجد للسهو في الأصح.

3 -وإن قعد الأخير ثم قام عاد وسلم من غير إعادة التشهد. فإن سجد لم يبطل فرضه وضم إليها أخرى لتصير الزائدتان له نافلة وسجد للسهو.

8 - [تتمة في أحوال سجود السهو]

1 -ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا فإن بنى أعاد سجود السهو في المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت