2 -و [إلا] الإمام والمقتدى به.
2 -ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.
3 -ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.
4 -واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.
5 -ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.
4 - [أداء سجود التلاوة]
1 -وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.
2 -ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.
3 -ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.
4 -وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.
5 -وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.
6 -ولم تقض الصلاتية خارجها.
7 -ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.
8 -وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.
5 - [ما يتبدل به المجلس]
ويتبدل المجلس:
1 -بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من غصن إلى غصن.
3 -وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.