فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 183

2 -و [إلا] الإمام والمقتدى به.

2 -ولو سمعوها [أي: المقتدون والإمام] من غيره [أي: غير المؤتم] سجدوا بعد الصلاة. ولو سجدوا فيها لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم في ظاهر الرواية.

3 -ويجب بسماع الفارسية إن فهمها على المعتمد.

4 -واختلف التصحيح في وجوبها بالسماع من نائم ومجنون.

5 -ولا تجب بسماعها من الطير والصدى.

4 - [أداء سجود التلاوة]

1 -وتؤدى بركوع أو سجود في الصلاة غير ركوع الصلاة وسجودها.

2 -ويجزئ عنها ركوع الصلاة إن نواها وسجودها وإن لم ينوها إذا لم ينقطع - فور التلاوة - بأكثر من آيتين.

3 -ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى: سجد خارج الصلاة في الأظهر.

4 -وإن ائتم قبل سجود إمامه لها: سجد معه.

5 -وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا.

6 -ولم تقض الصلاتية خارجها.

7 -ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم أعاد فيها سجد أخرى.

8 -وإن لم يسجد أولا كفته واحدة في ظاهر الرواية كمن كررها في مجلس واحد لا مجلسين.

5 - [ما يتبدل به المجلس]

ويتبدل المجلس:

1 -بالانتقال منه ولو مسديا. 2 - وبالانتقال من غصن إلى غصن.

3 -وعوم في نهر أو حوض كبير في الأصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت