فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 183

7 - [تيمم الميت]

1 -ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.

2 -وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.

3 -وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.

8 - [تتمة]

1 -ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.

2 -ولا بأس بتقبيل الميت.

9 - [نفقة تجهيز الميت]

1 -وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.

2 -ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.

3 -وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.

4 -فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.

5 -ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.

10 - [الكفن]

أ - [كفن الرجل] : وكفن الرجل

1 -سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.

2 -وكفاية: إزار ولفافة.

3 - [تتمة]

1 -وفضل البياض من القطن.

2 -وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.

3 -ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.

4 -ولا تكف أطرافه.

5 -وتكره العمامة في الأصح.

6 -ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت