7 - [تيمم الميت]
1 -ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
2 -وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
3 -وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
8 - [تتمة]
1 -ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
2 -ولا بأس بتقبيل الميت.
9 - [نفقة تجهيز الميت]
1 -وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
2 -ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
3 -وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
4 -فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
5 -ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
10 - [الكفن]
أ - [كفن الرجل] : وكفن الرجل
1 -سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
2 -وكفاية: إزار ولفافة.
3 - [تتمة]
1 -وفضل البياض من القطن.
2 -وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
3 -ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
4 -ولا تكف أطرافه.
5 -وتكره العمامة في الأصح.
6 -ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.