1 -فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.
2 -ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.
3 -ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.
4 -واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.
5 -ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.
2 - [ما يشترط فيه تعيين النية]
وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:
1 -قضاء رمضان.
2 -وقضاء ما أفسده من نقل.
3 -وصوم الكفارات بأنواعها.
4 -والنذر المطلق كقوله:"إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".