فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 183

1 -فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.

2 -ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.

3 -ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.

4 -واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.

5 -ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.

2 - [ما يشترط فيه تعيين النية]

وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:

1 -قضاء رمضان.

2 -وقضاء ما أفسده من نقل.

3 -وصوم الكفارات بأنواعها.

4 -والنذر المطلق كقوله:"إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت