فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 183

5 - [وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]

1 -وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.

2 -ويجب فطرها وقضاءها.

3 -وإن صامها أجزأه مع الحرمة.

6 - [ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]

وألغينا:

1 -تعيين الزمان.

2 -والمكان.

3 -والدرهم.

4 -والفقير.

1 -فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.

2 -وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.

3 -والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.

4 -والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.

وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت