5 - [وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريقٍ]
1 -وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.
2 -ويجب فطرها وقضاءها.
3 -وإن صامها أجزأه مع الحرمة.
6 - [ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره]
وألغينا:
1 -تعيين الزمان.
2 -والمكان.
3 -والدرهم.
4 -والفقير.
1 -فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
2 -وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
3 -والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
4 -والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.