فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 183

5 -ولا ينجس ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت منه.

6 -ولا بريح هبت على نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه.

3 - [طهارة النجاسة]

ويطهر متنجس بنجاسة:

أ - مرئية: بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله.

ب - وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة.

4 - [وسائل تطهير المتنجسات]

1 -وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد.

2 -ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة.

3 -ويطهر السيف ونحوه بالمسح.

4 -وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت جازت الصلاة عليها دون التيمم منها ويطهر ما بها من شجر وكلأ قائم بجفافه.

5 -وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار.

6 -ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن ويطهر الربط بغسله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت