ب - وعند استوائها إلى أن تزول.
ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.
2 - [ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]
ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:
أ - كجنازة حضرت.
ب - وسجدة آية تليت فيها.
ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.
3 - [أوقات كراهة النافلة]
والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.
4 - [أوقات كراهة النفل]
ويكره النفل
1 -بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.
2 -وبعد صلاته.
3 -وبعد صلاة العصر.
4 -وقبل صلاة المغرب.
5 -وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.
6 -وعند الإقامة إلا سنة الفجر.
7 -وقبل العيد ولو في المنزل.
8 -وبعده في المسجد.
9 -وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.
10 -وعند ضيق وقت المكتوبة.
11 -ومدافعة الأخبثين.
12 -وحضور طعام تتوقه نفسه.
13 -وما يشغل البال ويخل بالخشوع.