فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 183

ب - وعند استوائها إلى أن تزول.

ج - وعند اصفرارها إلى أن تغرب.

2 - [ما يصح فيه الصلاة مع الكراهة]

ويصح أداء ما وجب فيها مع الكراهة:

أ - كجنازة حضرت.

ب - وسجدة آية تليت فيها.

ج - كما صح عصر اليوم عند الغروب مع الكراهة.

3 - [أوقات كراهة النافلة]

والأوقات الثلاثة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف.

4 - [أوقات كراهة النفل]

ويكره النفل

1 -بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته.

2 -وبعد صلاته.

3 -وبعد صلاة العصر.

4 -وقبل صلاة المغرب.

5 -وعند خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة.

6 -وعند الإقامة إلا سنة الفجر.

7 -وقبل العيد ولو في المنزل.

8 -وبعده في المسجد.

9 -وبين الجمعين في عرفة ومزدلفة.

10 -وعند ضيق وقت المكتوبة.

11 -ومدافعة الأخبثين.

12 -وحضور طعام تتوقه نفسه.

13 -وما يشغل البال ويخل بالخشوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت