فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 183

11 -ونية المتابعة للمقتدي.

12 -وتعيين الفرض.

13 -وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

14 -والقيام في غير النفل.

15 -والقراءة.

1 -ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

2 -ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

3 -ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

16 -والركوع.

17 -والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

18 -وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

19 -وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

20 -ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

21 -وتقديم الركوع على السجود.

22 -والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

23 -والعود إلى السجود.

24 -والعقود الأخير قدر التشهد.

25 -وتأخيره عن الأركان.

26 -وأداؤها مستيقظا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت