11 -ونية المتابعة للمقتدي.
12 -وتعيين الفرض.
13 -وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.
14 -والقيام في غير النفل.
15 -والقراءة.
1 -ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.
2 -ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.
3 -ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.
16 -والركوع.
17 -والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.
18 -وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.
19 -وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.
20 -ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.
21 -وتقديم الركوع على السجود.
22 -والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.
23 -والعود إلى السجود.
24 -والعقود الأخير قدر التشهد.
25 -وتأخيره عن الأركان.
26 -وأداؤها مستيقظا.