فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 183

3 -وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.

4 -وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.

2- [مايطهره النزح]

وكان ذلك طهارة:

1 -للبئر 2 - والدلو 3 - والرشاء 4 - ويد المستسقي.

3 - [مالا ينجس البئر]

ولا تنجس البئر:

1 -بالبعر 2 - والروث 3 - والخثي

إلا:

1 -إن يستكهره الناظر

2 -أو أن لا يخلو دلو عن بعرة

4 - [مالا يفسد الماء]

ولا يفسد الماء:

1 -بخرء حمام وعصفور.

2 -ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.

3 -ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.

4 -ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.

5 - [حكم اللعاب]

وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.

6 - [تنجيس الحيوان الميت للبئر]

1 -ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت