فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 183

7 -ولا مسبوقا.

8 -وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.

9 -وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.

10 -ولا طريق تمر فيه العجلة.

11 -ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء

12 -في الصحيح.

13 -وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.

14 -وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.

وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.

د - [مايصح في الاقتداء]

وصح اقتداء:

1 -متوضىء بمتيمم 2 - وغاسل بماسح 3 - وقائم بقاعد

4 -وبأحدب 5 - وموم بمثله 6 - ومتنفل بمفترض

هـ - [متى يعيد المقتدى صلاته]

1 -وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.

2 -ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت