47 -ومكثه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظا.
48 -ومجاوزته ماء قريبا لغيره.
49 -وخروجه من المسجد يظن الحدث.
50 -ومجاوزته الصفوف [أو سترته] في غيره [أي: غير المسجد] بظنه [الحدث] .
51 -وانصرافه ظانا أنه غير متوضئ.
52 -أو أن مدة مسحه انقضت.
53 -أو أن عليه فائتة أو نجاسة وإن لم يخرج من المسجد والأفضل الاستئناف.
52 -وفتحه على غير إمامه.
56 -والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته.
إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد.
57 -ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبيرة.
58 -وقراءة ما لا يحفظه من مصحف.
59 و 60 - وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة أو مع نجاسة مانعة.
61 -ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه.
62 -ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق.
63 -وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس.
64 -وعدم إعادة ركن أداة نائما.
65 -وقهقهة إمام المسبوق.
66 -وحدثه العمد بعد الجلوس الأخير.
67 -والسلام على رأس ركعتين في غير الثنائية ظانا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء.