فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1745

رجلًا [1] . وعن ابن عباس: أعلاها خادم ودون ذلك ورِق ودون ذلك كسوة [2] ، وروي أنه قدم الكسوة على الورِق، وحكم المتوفى عنها زوجها قبل المسيس والتسمية حكم المدخول [3] بها قضى [4] بها عبد الله بن [5] مسعود باجتهاده، وأخبره معقل بن يسار أنه وافق قضاء رسول الله عليه السلام [6] في بروع بنت واشق الأشجعيَّة [7] [8] .

{الْمُوسِعِ} ذو السعة، والسعة في المعيشة و {الْمُقْتِرِ} الذي ضاقت معيشته، والقدْر والقدَر [9] لغتان، وهو الحد مقدر الشيء، تقديره: إما حد ذاته وإما حدّ شأنه وإما حدّ ما يستحقه من الذكر، ويقتضي نوع نذير ممن

(1) المعروف في الطبري (4/ 291) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (2351) وغيرهما أن

شريحًا متع بخمسمائة درهم.

(2) الطبري (4/ 290) ، وابن أبي حاتم في تفسيره (2350) ، وابن أبي شيبة (5/ 156) .

(3) في"ي": (الدخول) .

(4) (قضى) ليست في"ي".

(5) (بن) من"ي"فقط.

(6) في"ب""ي": (صلى الله عليه وسلم) .

(7) بروع بنت واشق الرّؤاسية الكلابية زوج هلال بن مرة، صحابية جليلة، وهي التي قضى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- عندما نكحت رجلًا فتوفي قبل أن يدخل بها أن لها صداق نسائها، والحديث صحيح ومخرج في السنن.

[الإصابة (12/ 156) ؛ الاستيعاب (12/ 224) ] .

(8) قصة بروع بنت واشق أخرجها النسائي في سننه - كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها (6/ 198) ولفظها عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأةٍ مِنَّا مثل ما قضيتَ، ففرح ابن مسعود -رضي الله عنه-.

(9) قرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان وحفص {قَدَرُهُ} بفتح الدال، وقرأ الباقون بسكون الدال، ثم اختلفوا هل هما بمعنى واحد أو مختلفان؟ فذهب أبو زيد والأخفش وأكثر أئمة العربية أنهما بمعنى واحد فجائز أن تقرأ: {فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا} بفتح الدال و {بِقَدَرِهَا} وسكونها [الرعد: 17] ، وكذا في قوله: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} [الأنعام: 91] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت