فهرس الكتاب
والفراخ التي لا يمتنع، وما تناله الرماح: المتوحش الممتنع كالظباء والحبالة والنعامة وغيرها. و (الرماح) : جمع رمح {لِيَعْلَمَ اللَّهُ} أي ليعلمه وقد خاف بعدما علمه سيخاف {عَذَابٌ أَلِيمٌ} هو: التعزير والتأديب، وقيل: وعيد عقباوي.
وكفارة الصيد [1] تجب على القاتل عمدًا بنص الكتاب وعلى القاتل خطأ بالسنة والاستدلال؛ لأن النبي -عليه السلام- أوجب في الضبع كبشًا مسنًا [2] ولم يفصّل، وعن عمر: تمرة خير من جرادة [3] .
{مِنَ النَّعَمِ} تبيينًا لجنس الجزاء أو لجنس [4] ما قتل من الصيد [5] {النَّعَمِ} نعم المواشي الأهلية والصيد جزاء {مِثْلُ مَا قَتَلَ} أي القيمة لأنها علامة متأتية في الصيد [6] كله {يَحْكُمُ بِهِ} بالمثل وهو القيمة، ثم ينظر المحكوم عليه إن لم يجد بها ما يصح في المتعة والقران أطعم أو صام، وإن وجد اختار من الكفارات الثلاث ما شاء. {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} يدل أن [7] الكفارة تجري مجرى العقوبات وبال الخصلة السيئة [8] {أَمْرِهِ} فعله وشأنه {عَفَا اللَّهُ} عن المكفر [9] {وَمَنْ عَادَ} وعيد لا يرفع الكفارة لأن القاتل بدأ قبل القود فقد هتك الحرمة ثم الكفارة لازمة، وعن سعيد بن جبير وعطاء: إن عاد [10] أعيد عليه [11] .
(1) في"أ": (العمد) .
(2) رواه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ، ص 264 قريبًا منه، والحاكم (1/ 453) وسنده صحيح. انظر: إرواء الغليل (4/ 243) .
(3) ابن أبي شيبة (4/ 77) .
(4) في الأصل: (والجنس) .
(5) (من الصيد) من"ب".
(6) (والصيد) ليست في"ب".
(7) في الأصل: (يدلان) .
(8) في"أ": (الخصال السبعية) .
(9) في"أ": (الكفر) .
(10) من قوله (وعيد لا) إلى قوله (إن عاد) سقط من"ب".
(11) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره (8/ 715) ، وسعيد بن منصور في سننه (831) عن عطاء، وعبد الرزاق في مصنفه (8180) ، وابن أبي شيبة (4/ 99) عن سعيد بن جبير.