وقول ابن عباس وصله سعيد بن منصور والدار قطني وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق في المصنف (8538) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال ( ... إذا نسي أحدكم أن يُسمي على الذبيحة فليُسم وليأكل) .
وقال الحافظ ابن جرير رحمه الله في تفسيره (8/ 20) على قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) ) . والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لاتحل ذبيحته.
وأمّا من قال: عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الجماعة من تحليله وكفى بذلك شاهدًا على فساده].
وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 750) وأما الناسي للتسمية على الذبيحة فإنها لم تُحرّم عليه لأن الله تعالى قال (وإنه لفسق) وليس الناسي فاسقًا بإجماع فلا تحرم عليه .. ).
وقال ابن قدامة في المغني (11/ 33) نحو هذا.
واعتبر التسمية واجبة في الصيد فلا تسقط مطلقًا بخلاف الذبيحة والصحيح أنه لا فرق بين الصيد والذبيحة فيعذر الناسي في ذلك دون العامد والدلالات على ذلك كثيرة والله أعلم.
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
10/ 4 / 1420 هـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى تعلمون ما يحصل للفلسطينيين في هذا الوقت من الإجرام اليهودي والسكوت العربي المخزي. فهل في العمليات الفدائية ضد اليهود مخالفة شرعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب: اليهود المرذولون مجمع النقائص والعيوب ومرتع الرذائل والشرور وهم أشد أعداء الله على الإسلام وأهله.
قال تعالى {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} .
وقد أوجب الله قتالهم وجهادهم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى.