فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 63

والحديث في صحيح مسلم (1056) بغير هذا اللفظ رواه من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمًا فقلت والله يارسول الله لغيرُ هؤلاء كان أحقَّ به منهم قال (إنهم خيّروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلستُ بباخل ) ) وهذا أصح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (31/ 187) ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الكبار ... ).

وهذا من دقائق فقه السلف وعظيم علمهم فهذا الباب فيه حاجة من جهة وصعوبة الاجتناب من جهة أخرى فاستدعى النظر تجويز ذلك مراعاة لمصالح العباد ودفع الضرر عنهم والصبر في مثل هذه المسائل فيه خير كثير وفضل عظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

15/ 3 / 1421 هـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان سلّمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمن الكب محرم ولا يصح بيعه مطلقًا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحُلوان الكاهن )) رواه البخاري (2237) ومسلم (1567) من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. وظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل الكلاب المعلمة وغيرها ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله قال (زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ) ) رواه مسلم (1569) من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت