وقد ذكر يوسف بن ماهَك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة )) رواه الترمذي (1513) وقال حديث حسن صحيح.
وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فإن لم يتهيأ ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ ففي اليوم الحادي والعشرين.
وقد ورد في ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها رواه الحاكم في مستدركه (4\ 238) وفي صحته نظر.
وقد قال الإمام الباجي في المنتقى (3\ 101) روى ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك (من ترك أن يَعُقَّ عن ابنه في سابعه فإنه يَعُقُ عنه في السابع الثاني فإن ترك ذلك ففي الثالث فإن جاوز ذلك فقد فات وقتُ العقيقة) .
وروى ابن حبيب عن مالك. لا يُجاوز بالعقيقة اليوم السابع [وهذا أصح من الأول فإن العقيقة مقيدة باليوم السابع فلا يصح تقديمها عليه ولا تأخيرها أشبه ما تكون براتبة الصلاة فإن فاتت لعذر شُرع قضاؤها وإذا تركت تفريطًا حتى فات وقتهاسقط حكمها والقول في تقديم العقيقة عن اليوم السابع كالقول في تأخيرها وكذلك لو مات الصبي قبل اليوم السابع لم تكن له عقيقة. والله أعلم.
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى هل يجوز شرعًا البول قائمًا؟ فقد حصل في هذه المسألة نزاع بين قوم مجتمعين فقال بعضهم بالجواز وقال آخرون بالمنع وقد وافق الجميع على رفع هذا السؤال لفضيلتكم لمعرفة الصواب في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم
أصح الأقوال في هذه المسألة جواز البول قيامًا من غير كراهة.
قال حذيفة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سُباطة قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء فجئته ... بماء فتوضأ )) . رواه البخاري (224) من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ورواه مسلم ... (273) من طريق أبي خيثمة عن الأعمش وترجم له البخاري (باب البول قائمًا وقاعدًا) .