ومن تذوق أسرار الشريعة وحكمها وفهم المقصد الأعم للشريعة تجاوب مع هذا القول.
فإنه لا يمكن أن تُفتى هذه المرأة بأن تقيم في مكة بدون محرم ففي ذلك فساد عظيم.
ولا يمكن أن تٌفتى بالرجوع وهي غير قادرة على العودة فتبقى حينئذٍ محرمة ممنوعة من الزوج محرومة من النسل حتى تطوف بالبيت أو تموت على ذلك. فمثل هذا يرفضه الشرع والعقل.
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله. إن الرجل إذا طاف جنبًا ناسيًا صحّ طوافه ولا دم عليه )) وعنه عليه دم وقد تقدم وعذر المرأة بالحيض أولى من عذر هذا الرجل بالنسيان.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب في ذلك رسالة.
ونصره الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين [3/ 25 - 41] . ... والله سبحانه وتعالى أعلم
قاله
سليمان بن ناصر العلوان
11/ 3/1421هـ
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الحديث لا يثبت رواه أبو داود (62) وابن ماجة (512) وعبد بن حميد (859) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن أبي غُطيف الهذلي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (59) وهو إسناد ضعيف) وروى العقيلي في الضعفاء ... (2/ 332) من طريق علي بن المديني قال سمعتُ يحيى قال حدثتُ هشام بن عروة بحديث ... عن الإفريقي عن ابن عمر في الوضوء فقال هذا حديث مشرقي وضعف يحيى بن سعيد .. الإفريقي.
وقال الترمذي في جامعه (199) والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث ... ).
وقال الإمام أحمد. ليس بشيء
وعنه قال. منكر الحديث.