31 ـ بين الطوسي أن للعموم غرضين أساسيين هما إطلاق الأحكام الشرعية، والمبالغة وإرادة الكثرة كمًا وكيفًا، وأنّ للتخصيص أغراضًا أخرى منها الدلالة على شهرة المخصص وعلى شرفه، و الدلالة على الترغيب، وعلى الزجر والتهديد.
32 ـ وأثبت أن للسياق بأنواعه أثرًا بالغًا في تخصيص العام، وفي تعميم الخاص، وفي تقييد المطلق.