وهو قول أبي حنيفة، وقيل: أذا كان السبب قويًا وجب على المباشر والمتسبب: كالمُكْرِهِ والمُكْرَهِ وكالشهود بالزنا والقصاص أذا رجعوا، وقالوا: تعمدنا وهذا مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد. قال شيخ الأسلام: «وأذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين قصاصًا، وعمر هو القائل في المقتول: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به» [209] . كما أنه تنازع الناس في قتل قاتل الأئمة، هل يكون حدًا أو قصاصًا؟ فقال قوم: أنه يقتل حدًا كما يقتل القاتل في