الوعيد على مانعي الزكاة، وأصح ما تمسكوا به؛ حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي، حيث قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، ألا أن تطوع» [227] . ويرى بعض العلماء أن ما استدل به أبو ذر رضي الله عنه على أنه كان في أول الأمر، واستدلوا بقوله تعالى: {وَيَسْأًلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [228] . فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن وجوب أنفاق ما فَضُلَ على الكفاية كان في أول الأمر ثم نسخ، ونقل عن ابن عبد البر أن الجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له