فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 479

الوعيد على مانعي الزكاة، وأصح ما تمسكوا به؛ حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي، حيث قال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، ألا أن تطوع» [227] . ويرى بعض العلماء أن ما استدل به أبو ذر رضي الله عنه على أنه كان في أول الأمر، واستدلوا بقوله تعالى: ‍ {وَيَسْأًلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ‍} [228] . فقد ذكر الحافظ ابن حجر: أن وجوب أنفاق ما فَضُلَ على الكفاية كان في أول الأمر ثم نسخ، ونقل عن ابن عبد البر أن الجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته، ويشهد له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت