وسئل شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في الفتاوى (28/ 668) عن يهودي قال: هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين؟
فأجاب - رحمه الله تعالى: (إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره و أمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله) . أهـ
وفي مشارع الأشواق لابن النحاس (2/ 1085) : (قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب في مختصره:(وإذا خرج الذمي ناقضًا للعهد فحربيٌّ) . أهـ
قلت: إذا كان المعاهد يعامل معاملة الكافر الحربي في حال انتقاض عهده، فإنّ إجراء أحكام الشرع في إهدار دم الكافر وماله وإباحة قتله وأخذ ماله واستراق امرأته أظهر وأشهر.