الموضوع ... رقم الصفحة
1 ... المقدمة
2 ... في بيان أنّ أمريكا دولة كافرة محاربة
3 ... التأصيل الشرعي لأحداث أمريكا
4 ... خلاصة القول في المسألة
5 ... في الحالات التي يجوز فيها استباحة دماء نساء الكفار وصبيانهم ومن ليس من المقاتلة منهم
6 ... الحالة الأولى: معاقبة الكفار بالمثل
7 ... الحالة الثانية: إذا قاتل من يحرم قتلهم من الكفار أو قاموا بأعمال قتالية أو مساعدة على القتال قتلوا
8 ... الحالة الثالثة: شن الغارة على الكفار وهو ما يعرف بالبيات وهو كبسهم ليلًا وذلك بالإغارة عليهم فجأة في ليل أو نهار، وفي هذه الحالة يجوز قتلهم إذا لم يتميزوا عن المقاتلة والحصون أو يقتلون تبعًا لآبائهم ومن غير أن يقصدوا بالقتل
9 ... الحالة الرابعة: قتال من يمكنه أن يقاتل من الكفار من المعاقين أو المصابين بالعاهات
10 ... الحالة الخامسة: المرأة من الكفار إذا وقفت في صف الكفار وعلى حصنهم فرضت قومها على القتال أو شتمت المسلمين أو تكشفت لهم سخرية بهم أو لقصد فتنتهم جاز قتلها قصدًا
11 ... الحالة السادسة: رمي الكفار بالمنجنيق والنار أو إرسال الماء عليهم وهو التغريق وهدم بيوتهم وقطع الماء عنهم وإقاء حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان
12 ... الحالة السابعة: حرق دور الكفار ونخيلهم وتخريبها
13 ... الحالة الثامنة: جواز تحريق المشرك بالنار ولا يتجاوز إلى من لم يستوجب ذلك
14 ... الحالة التاسعة: إذا تترس الكفار بنسائهم وأطفالهم جاز رميهم جميعًا ولو بالأسلحة الثقيلة وإن هلكوا جميعًا لكن يقصد المقاتلة منهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك
15 ... الحالة العاشرة: إن نقض الكفار العهد فللإمام الحق في فتلهم جميعًا أو إبقاء من شاء منهم
16 ... في جواز رمي الكفار إن تترسوا بمسلمين وجواز قتل من ظفر به منهم سواء كان من المقاتلة أو غيرهم
17 ... في حكم الشارع في القيام بالعمليات الاستشهادية