فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 451

وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ» [1] فلا تدخل أحدًا في البيت، لا جاره، ولا قريبه، ولا بعيده إلا لمن أذن.

ثامنًا: حرمة الخلوة بالأجنبية:

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جاء ومعه أبو بكر وعمر وهم جماعة من الصالحين، لا يخشى من دخولهم إلى البيت، ولكن ينبغي الحذر الشديد من إدخال الأجانب إلى البيت، إلا إذا كانوا أناسًا صالحين تعرف الزوجة يقينًا أن الرجل لا مانع لديه من دخولهم, أما أن يدخل رجل فقط فلا يجوز أن يخلو بالمرأة، ولو كان من أصلح الصالحين!! فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} [الممتحنة: 12] إِلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173] ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلاَمًا، وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ» [2] ؛ لأن المبايِع يضع كفه في يد المبايع ويعاهده بالله أن يفعل كذا وكذا, ولا يفعل كذا وكذا مع الحاجة لوضع اليد في البيعة, ومع هذا فالنبي - عليه الصلاة والسلام - ما بايع النساء مصافحة، إنما يبايعهن كلامًا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الممتحنة: 12] قال فيها فبايعهن، فالمبايعة كانت بالكلام ..

فإذن لا تجوز الخلوة لا مع صالح ولا مع غير صالح، ولا تجوز المصافحة لا من صالح ولا من غير صالح فهي حرام، أما دخول البيت فيكون بإذن الزوج، أو من كانت تعلم يقينًا أن الزوج لا يمانع في دخولهم، وكانوا صالحين لا يخشى منهم؛ لأن الفاجر إذا دخل فقد يفضي دخوله إلى حرام مع المرأة.

(1) - صحيح البخاري (7/ 30) (5195) وصحيح مسلم (2/ 1035) 63 - (1418)

(لا تأذن في بيته) أي لا تسمح بالدخول إلى مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا يجوز له الدخول عليها وأما الرجل الذي لا يجوز الدخول عليها فلا تسمح له بالدخول حتى ولو كان زوجها يرضى بذلك. (يؤدي إلى شطره) يعطى نصف الأجر وقيل أن المراد إذا أنفقت على نفسها زيادة عن القدر المعتاد غرمت له الزيادة (في الصوم) أي رواه بأسناد آخر في الصوم خاصة ولم يذكر فيه الإذن والإنفاق]

(2) - صحيح البخاري (6/ 150) (4891) وصحيح مسلم (3/ 1489) 88 - (1866)

(يمتحن) يختبر واختبارهن كان أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج ونحوه وما خرجن إلا حبا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة في دين الله عز وجل. (يبايعنك) يعاهدنك ويعاقدنك على الإسلام. / الممتحنة 12 /. وتتمتها {على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم} . (ببهتان يفترينه) بولد ينسبنه إلى الزوج وهو ليس منه. (بين أيديهن وأرجلهن) وصف لحال الولد عندما يولد أو هو كناية عن البطن الذي تحمله فيه وهو بين يديها والفرج الذي تلده به وهو بين رجليها. (معروف) هو كل ما وافق طاعة الله تعالى وشرعه. (الشرط) وهو ما ذكر في الآية. (كلاما) أي يبايعها بالكلام ولا يصافحها باليد كما كان يبايع الرجال]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت