الصفحة 646 من 1284

بالكبرى قرينة و ضربا، و القول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس و نتيجة إن سبق من القياس إليه. و المنتج لهذا القول قياسا (م، ط، 254، 25) - القضية قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه و هي حملية إن انحلت بطرفيها إلى مفردين كقولنا زيد هو عالم و زيد ليس هو بعالم و شرطية إن لم ينحل (ن، ش، 10، 20) - القضية إن كانت شخصا معينا سميت مخصوصة و شخصية، و إن كان كليا فإن بيّن فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم و يسمّى اللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة و مسوّرة (ن، ش، 11، 14) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة، و المقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى و التي فيها الأكبر الكبرى، و المكرّر بينهما حدّا أوسط، و اقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة و ضربا (ن، ش، 24، 3) - القضية- سواء كانت سلبية أو إيجابية- إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل (ت، ر 1، 35، 4) - إذا كانت القضية مقيّدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلّفة من لفظين، بل من ألفاظ متعدّدة و معان متعدّدة (ت، ر 1، 178، 15) - يستدل عليها (القضية) ب «نقيضها» ، و ب «عكسها» ، و ب «عكس نقيضها» . فإنّها إذا صحّت بطل «نقيضها» ، و صحّ «عكسها» و «عكس نقيضها» (ت، ر 2، 32، 14) - «القضية» إما «حملية» و إما «شرطية متصلة» و إمّا «شرطية منفصلة» (ت، ر 2، 32، 17) - هم (المناطقة) يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضها و على ثبوت عكسها المستوى و عكس نقيضها (ت، ر 2، 50، 26) - كون القضية برهانية معناه عندهم (المناطقة) أنها معلومة للمستدلّ بها، و كونها جدلية معناه كونها مسلّمة، و كونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة. و جميع هذه الفروق هي نسبت و إضافات عارضة للقضية، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها (ت، ر 2، 198، 10) - تنقسم (القضية) إلى حملية و شرطية (و، م، 115، 27) - كل قضية أثبتت أفرادا للجزئي موضوعا كان أو محمولا لهي كاذبة كقولنا كل زيد عمرو أو زيد كل عمر (و، م، 166، 29) - قد تؤخذ القضية باعتبار الوجود الذهني كقولنا شريك الإله ممتنع فهي قسم ثالث ليست بحقيقية و لا خارجية. هذه القضية زادها الأثير لأن ضابط الخارجية لا يتناولها لعدم وجود أفراد هذه في الخارج، و ضابط الحقيقية لا يتناولها أيضا لأن الأفراد المقدّرة في موضوع الحقيقية لا بد أن تكون أفرادا ممكنة الحصول بالإمكان العام. و أفراد هذه القضية المزيدة مستحيلة الحصول في الخارج فوجب أن تزاد في تقسيم القضايا لأن تقسيم القضايا إلى الخارجية و الحقيقية غير حاصر (و، م، 182، 23) - كل قضية كان السلب جزأ من محمولها فهي معدولة سواء كان موضوعها و محمولها مشتركين في جنس أم لا (و، م، 194، 9) - القضية إذا كانت مسوّرة بالسور الكلي أو الجزئي أو كانت في حكم المسوّرة و هي أن تكون مهملة، فإنّها في قوة الجزئيّة موجبة كانت أو سالبة شرط مع ما تقدم في المخصوصة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت