فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- «القياس» لا يدلّ على أمر معيّن (ت، ر 2، 90، 13) - الاستدلال تارة يكون بالعام على الخاص و هو «القياس» ، و تارة بالخاص على العام و هو «الاستقراء» ، و تارة بأحد الخاصين على الآخر و هو «التمثيل» ، و بيّنا فساد هذا الحصر و التقسيم (ت، ر 2، 94، 3) - «القياس» الذي تستوي أفراده، و يماثل الفرع فيه أصله، فهذا يمتنع استعماله في حق الله تعالى (ت، ر 2، 96، 9) - «القياس» ثلاثة أنواع: قياس التداخل، و قياس التلازم، و قياس التعاند، باعتبار القضايا الحملية، و الشرطية المتّصلة، و الشرطية المنفصلة (ت، ر 2، 96، 15) - القياس قد يحتاج في إثبات الحكم في الفرع إلى أصل معين، فيلحق الفرع به، إمّا لإبداء الجامع و إمّا لإلغاء الفارق (ت، ر 2، 98، 8) - تبيّن أنّ «القياس» المفيد للتصديق يغنى عنه التصوّر التام للحد الأوسط (ت، ر 2، 100، 26) - كل ما يتكلّم به في «الحد» و «القياس» هو قضية تامة، و هي «الجملة» في اصطلاح النحاة (ت، ر 2، 101، 6) - القياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به (ت، ر 2، 114، 2) - ليس في الشريعة شي ء على خلاف القياس الصحيح، بل على خلاف القياس الفاسد (ت، ر 2، 114، 19) - كل قياس في العالم يمكن ردّه إلى «الاقتراني» .
فإذا قيل بصيغة الشرط «إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلّى متطهّر» أمكن أن يقال «كل مصلّ فهو متطهّر» ، و أن يقال «الصلاة مستلزمة الطهارة» . و نحو ذلك من صور القياس الاقتراني (ت، ر 2، 116، 4) - هم (المنطقيون) يسمّون القياس الذي حذفت إحدى مقدّمتيه «قياس الضمير» ، و يقولون إنّها قد تحذف إمّا للعلم بها غلطا، و إمّا تغليطا.
فيقال: إذا كانت معلومة كانت كغيرها من المقدّمات المعلومة. و حينئذ فليس إضمار مقدّمة بأولى من إضمار اثنتين، و ثلاثة، و أربعة (ت، ر 2، 200، 9) - يمنع في القياس اندراج الأصغر تحت الأوسط فلا يتعدّى الحكم منه لجواز أن يكون الحكم خاصا بإحدى الحقيقتين دون الأخرى (و، م، 135، 28) - القياس قول مؤلّف من تصديقين متى سلّما لزم لذاتيهما تصديق آخر يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عنده مطلوبا بعده نتيجة (و، م، 272، 24) - القياس فقولنا في حدّه تصديقان أي قضيتان و هو جنس و إنما لم نقل فأكثر لأن الصحيح أن القياس المركّب من أكثر من مقدّمتين يرجع إلى أقيسة طويت فيها نتائج، أي لم تذكر و هي صغريات لما بقي من المقدّمات و استغنى عنها للعلم بها (و، م، 273، 15) - قياس إنما يجب أن يؤخذ بحيث يشمل البرهاني و الجدلي و الخطابي و السوفسطائي و الشعري (و، م، 273، 31) - أما إفادة لما يسمّى به لازم القياس فقولنا أنه يسمّى قبل الشروع في الاستدلال دعوى و عند الاستدلال أي بعد الشروع فيه و قبل تكملته يسمّى مطلوبا و يسمّى بعد تمام الاستدلال نتيجة (و، م، 276، 32) - القياس الذي سبق تعريفه ينقسم إلى قسمين