المتصلة (ب، م، 73، 17) - اللزوم عناد العناد (ب، م، 157، 10) - تستعمل صيغة لمّا فلا تقتصر دلالتها على اللزوم و الاتصال فقط، بل تدل على تسليم التالي و وضعه لازما من تسليم المقدّم و وضعه، و على عكسه صيغة فإنّها تدل على تسليم عدم التالي و وضعه لازما من تسليم عدم المقدّم (سي، ب، 164، 12) - ليس كل ما يلزم عن شي ء باضطرار فهو لازم لزوما قياسيا، بل ما لزم باضطرار عن مقدّمتين نسبة إحداهما إلى الأخرى نسبة الكلّ إلى الجزء فهو قياس (ش، ق، 260، 16) - لزوم الشي ء لغيره قد يكون لذات أحدهما بوسط أو غيره، و قد يكون لأمر منفصل سواء كان الملزوم بسيطا أو مركّبا (م، ط، 70، 1) - معنى كون اللزوم ضروريا أنّا إذا عملنا المقدّمتين و نسبنا المطلوب إليهما عملنا لزومه منهما و قد لا يتصوّر أحد طرفي القضية أو إحدى مقدّمتي القياس (م، ط، 253، 6) - المتصلة الموجبة الكلّية فيستلزم منفصلة مانعة الجمع من عين المقدّم و نقيض التالي، و مانعة الخلو من نقيض المقدّم و عين التالي متعاكسين عليها و إلا لبطل اللزوم و الانفصال (ن، ش، 23، 14) - جعل بعض الصفات داخلة في حقيقة الموصوف و بعضها خارجة فلا يعود إلى أمر حقيقي، و إنّما يعود ذلك إلى جعل الداخل ما دلّ عليه اللفظ ب «التضمن» ؛ و الخارج اللازم ما دلّ عليه اللفظ ب «اللزوم» (ت، ر 1، 37، 13) - لا بدّ من معرفة لزوم المدلول للدليل الذي هو الحدّ الأوسط (ت، ر 1، 159، 7) - إن كان «اللزوم» قطعيا كان الدليل «قطعيا» .
و إن كان ظاهرا- و قد يتخلّف- كان الدليل «ظنيّا» (ت، ر 1، 171، 10) - كلّما كان اللزوم أقوى، و أتمّ، و أظهر، كانت الدلالة أقوى، و أتمّ، و أظهر، كالمخلوقات الدالة على الخالق سبحانه و تعالى (ت، ر 1، 202، 23) - لزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك (ت، ر 1، 210، 12) - الجامع المشترك في «التمثيل» هو الحد الأوسط، و لزوم الحكم له هو لزوم الأكبر للأوسط، و لزوم الأوسط للأصغر هو لزوم الجامع المشترك للأصغر، و هو ثبوت العلّة في الفرع (ت، ر 1، 211، 9) - اللزوم في اصطلاح أهل المنطق ينقسم إلى بيّن و غير بيّن. فالبيّن ما يلزم فيه من تصور الملزوم و اللازم معا العلم باللزوم، و غير البيّن ما لا يلزم فيه من تصور الملزوم و اللازم معا العلم باللزوم (و، م، 54، 10)
لزوم بيّن
-إنّ اللزوم البيّن يطلق على معنيين: أحدهما كون اللازم بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّره، و الثاني كون اللازم بحيث يكفي تصوّره مع تصوّر ملزومه في جزم العقل باللزوم و بينهما، و هذا المعنى أعمّ من الأول لأنّه علم من كونه بيّنا أنّ التصورين كافيان في الجزم باللزوم بينهما في المعنى الأول أيضا مع اعتبار استلزام تصوّر الملزوم تصور اللازم فيه، و هذا ليس بمعتبر في المعنى الثاني، بل المعتبر فيه مجرّد كون التصورين كافيين في جزم العقل باللزوم بينهما. فيكون المعنى الثاني أعمّ من الأول (ه، م، 40، 7)