الصفحة 991 من 1284

-المقدّمة التي يحصر جزءها الموضوع موضوع مقدّمة أخرى و محمولها واحد بعينه. فإن الحاصرة منهما ليست بموضع و لا المحصورة نوعا، و لكن المحصورة هي نتيجة مقدّمتين كبراهما هي الحاصرة و صغراهما موضوعها موضوع المحصورة و محمولها موضوع الحاصرة (ف، ج، 68، 8) - موضوع كل مقدّمة و كل مطلوب فليس يخلو من أن يكون إمّا جوهرا و إمّا كميّة و إمّا كيفيّة و إمّا داخلا تحت شي ء من باقي الأجناس (ف، ج، 95، 2) - كل مقدّمة لا بد فيها من محمول و موضوع، و موضوعها ليس يخلو أن يكون إمّا شخصا و إمّا طبيعة كليّة. و هذه إمّا أن يكون ذات سور أو غير ذات سور، و إن كانت ذات سور إمّا أن تكون ذات سور كلّي أو ذات سور جزئي (ز، ع، 39، 11) - المقدّمة هي قول موجب شيئا لشي ء أو سالب شيئا عن شي ء. و هي تنقسم إلى الكليّة و الجزئية و المهملة (ز، ق، 107، 3) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس (س، ق، 19، 9) - إنّما تكون المقدّمة برهانيّة و جدليّة و غير ذلك بفروق أخرى بعد كونها مقدّمة. فالبرهانيّة تكون أحد جزئيّ التناقض ليس أيّهما اتفق؛ بل الحق منهما، مثل الأولية أو المحسوسة، و المستندة إلى الأوليّة و المحسوسة أو شي ء آخر إن كان يجري مجرى ذلك. و هذه لا تكون إلّا واحدة. و أمّا الجدليّة فإنّها تكون للمجيب ما هو مشهور و محمود. و ربّما كان المتقابلان معا مشهورين، فكان كل واحد منهما بالقوّة للمجيب مقدّمة جدليّة (س، ق، 51، 6) - إنّ المقدّمة إنّما تحدّ بأنّها قضيّة هي جزء قياس (س، ق، 59، 1) - المقدّمة فإنّما تورد ليقرّر بها التصديق لا التصوّر (س، ب، 59، 3) - المقدّمة قضيّة (س، ج، 53، 17) - إذا أوردت القضايا في مثل هذا الشي ء الذي يسمّى قياسا أو استقراء، أو تمثيلا، سمّيت حينئذ مقدّمات. فالمقدّمة: قضيّة صارت جزء قياس أو حجّة (س، أ، 423، 3) - كل (ب) (ج) و كل (ب) (ا) يلزم منه أنّ كل (ج) (ا) ، فكل واحد من قولنا: كل (ج) (ب) و كل (ب) (ا) مقدّمة. و (ج) و (ب) و (ا) حدود. و قولنا: و كل (ج) (ا) نتيجة. و المركّب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه، حتى لزم عنه هو القياس (س، أ، 423، 12) - المقدّمة قول جازم جعل جزء قياس، و ليس هذا فصلا يلحق المقدّمة، و إلّا لو أزيل عن المقدّمة هذه الصّفة لكان يفسد ذاتها فلا يكون قولا جازما (مر، ت، 107، 9) - المقدّمة التي فيها الأصغر تسمّى الصّغرى، و التي فيها الأكبر تسمّى الكبرى، و تأليفها يسمّى اقترانا، و هيئة التأليف من كيفيّة وضع الحدّ الأوسط عند الحدّين الطرفين يسمّى شكلا، و القرينة التي تجب عنها لذاتها قضيّة أخرى تسمّى قياسا، و تلك القضيّة ما دام يساق إليها تأليف القرينة تسمّى مطلوبا، فإذا لزمت تسمّى نتيجة (مر، ت، 112، 10) - كل مقدّمة ينتظم منها قياس و لم تثبت تلك المقدّمة بحجة و لكنها أخذت على أنّها مقبولة مسلّمة فإنّها لا تتعدّى ثلاثة عشر قسما:

(الأوليّات) (و المحسوسات) (و التجربيات) .

(و المتواترات) . و (القضايا التي لا يخلو الذهن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت