الصفحة 114 من 381

ومثال ذلك: إمام ، في أثناء صلاته سبقه الحدث: ومعنى سبقه الحدث أنه أحدث ببول أو ريح او غير ذلك من الأحداث فإن صلاته تبطل ، وتبطل صلاة المأمونين فيلزمهم إعادة الصلاة ، فإن أحس بالحدث واستخلف قبل أن تبطل صلاته فهذا جائز ؛ لأنه استخلف بهم من يتم الصلاة قبل أن تبطل صلاته ، فلما استخلف بهم من يتم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفًا لهم وصلاته صحيحة ، والإمام النائب شرع بهم وهم في صلاة صحيحة فيتمها بهم ، فيكون قول المؤلف"فلا استخلاف"أي: بعد بطلان الصلاة .

ومن ذلك: إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه ليس على وضوء فإن صلاته غير منعقدة ؛ لأنه محدث ، والمحدث لا تنعقد صلاته ، فلا يستخلف ، بل يستأنف المأمومون صلاتهم ويذهب ويتوضأ ؛ لأنه تبين في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة ، وإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ؛ لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما جعل الإمام ليؤتم به"، ولا يمكن أن يبني خليفته على صلاة باطلة ، فلا استخلاف ، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت