فهرس الكتاب
ثانيًا: ليخرج المرأة والحمار وهذا هو المشهور من المذهب .
وقوله:"يقطع"واضح أنه يبطل . قوله:"له"الضمير يعود على المصلي.
قوله:"التعوذ"هو اللجوء إلى الله عز وجل .
قوله:"عند آية وعيد"أي: إذا مر بآية وعيد ، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك .
قوله:"والسؤال عند آية رحمة"أي: فيسأل الرحمة ، مثاله: مر ذكر الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة ، وله أن يسأله من فضله ، ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله ، أو أسأل الله أن يجعلنا منهم ، أو ما أشبه ذلك.
قوله:"ولو في فرض"هذا إشارة خلاف لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء ، والصلاة فيها دعاء ، فله أن يتعوذ عند آية الوعيد ، ويسأل عند آية الرحمة ، ولو كان في الفرض .
مسألة: لو قرأ القارىء [ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ] فهذه ليست آية وعيد ولا آية رحمة فله أن يقول: بلى ، أو سبحانك فبلى .
وإذا قرأ: [ أليس الله بأحكم الحاكمين ] فيقول سبحانك .
وفيه آيات كثيرة في سورة النمل [ أءله مع الله ] ؟ فهل يصح أن يقول لا ؟
الجوال: نعم يصح أن يقول لا إله مع الله .
فصل
قوله:"أركانها"ولا تسقط عمدًا ولا سهوًا .
قوله:"القيام"وحده ما لم يصر راكعًا . وإذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالإعتماد جاز له أن يعتمد ، وإن كان يتمكن اعتماد لم يجز أن يعتمد ، إلا إذا كان اعتمادًا خفيفًا فلا بأس به .
وما الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف ؟
قالوا: إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف ، وإن كان لوأزيل لم يسقط فهو خفيف .
قوله: والتحريمة"أي: تكبيرة الإحرام ."
قوله:"والفانحة"أي: في الفرض والنفل ويتحملها الإمام عن المأموم .
قوله:"والركوع"في كل ركعة ؟.