الصفحة 164 من 381

قوله:"فإن كان في نافلة"أي: حين أقيمت الصلاة أتمها ، ولكن يتمها خفيفة .

قوله:"إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها"أي: فإنه يقطعها فيكون الفعل بعدها مرفوعًا لا منصوبًا .

وتفوت الجماعة بالتسليم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام . وقوله:"فلا صلاة إلا المكتوبة"لا فرق بين ان تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك ، وعلى هذا فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك وقلت سأصلي سنة الفجر ؛ لأن الفجر تطول فيها القراءة وبيتي قريب من المسجد ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى فإن ذلك لا يجوز .

قوله:"ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة"

أي: إذا كبر المأموم قبل سلام إمامه التسليمة الأولى ، فإنه يدرك الجماعة إدراكًا تامًا .

قوله:"وإن لحقه"أي: لحق المأموم الإمام .

قوله:"راكعًا"حال من الضمير"الهاء"في قوله:"لحقه"يعني إن لحق الإمام راكعًا دخل معه في الركعة ، ويكون قد أدرك الركعة .

قوله:"وأجزأته التحريمة"أي: تكبيرة الإحرام وأجزأته عن تكبيرة الركوع ، فيكبر مرة واحدة وهو قائم ، ثم يركع بدون تكبير .

قوله:"ولا قراءة على مأموم"أي: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام لا في صلاة السر ولا في صلاة الجهر .

قوله:"ويستحب في إسرار إمامه وسكوته"أي: يستحب لمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في إسرار إمامه ، وهذا في الصلاة السرية وسكوته ، وهذا في الصلاة الجهرية .

و السكتات هي: قبل الفاتحة في الركعة الأولى وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية ، وقبل الركوع قليلًا في الركعة الأولى والثانية ، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابًا لا وجوبًا ، وإذا سكت لعارض ، مثل: أن يصاب بسعال أو عطاس ، يقرأ لأن الإمام لا يقرأ .

قوله:"وإذا لم يسمعه"أي"ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت