فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمه بغيره أي: إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته وإلا فلا .
قوله:"ولا تجب على مسافر سفر قصر"
الضمير يعود على الجمعة ، فلا تجب على مسافر سفر قصر .
أي: سفرًا يحل فيه القصر ، فلا تجب عليه ، لكن تجب عليه بغيره كما سبق .
فلو أن رجلًا من أهل عنيزة سافر إلى بريدة ، فالسفر على المشهور من المذهب ليس سفر قصر لأنه دون المسافة .
ولو أن رجلًا سافر إلى بلد يبلغ المسافة ، ولكن سفره محرم أي فلا تسقط عنه الجمعة ؛ لأن السفر سفر قصر .
ولو أن رجلًا دخل بلدًا ليقيم فيه خمسة أيام ، ثم يسافر فتلزمه الجمعة بغيره ، لأنه ليس مسافرًا سفر قصر ، بل هو مقيم إقامة تمنع القصر ، فتلزمه الجمعة .
قوله:"ولا عبد ولا امرأة"سبق الكلام عليه .
قوله:"ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به"أي المسافر سفر قصر ، والعبيد ، والنساء من حضر الجمعة منهم ، وصلى مع الإمام أجزأته ولم تنعقد به.
أي: لم تنعقد بواحد من هؤلاء ، ومعنى تنعقد به أي: لا يحسب من العدد المعتبر ، فإذا كان عندنا تسع وثلاثون حرًا ، وجاء عبد فإنه لا يتمم به العدد فيصلون ظهرًا ، لأنها لا تنعقد بهم .
مثال آخر:
قدم شخص قرية صغيرة فيها تسعة وثلاثون رجلًا ، وهو مسافر فلا يكمل به العدد ؛ لأنه مسافر .
قوله:"ولم يصح أن يؤم فيها"أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها .
وأما العبد ففي الجمعة لا يصح ؛ لأنه ليس من أهل الوجوب .
مثال آخر:
مسافر قدم إلى بلد أهله كلهم عوام ، فقدم البلد هذا الرجل وصلى بهم فلا تصح صلاتهم لأنه مسافر ولو خطب بهم وصلى أحدهم ، لا تصح ، لأن من شرط الخطبة أن تكون ممن تصح إمامته في الجمعة .
قوله:""سقطت عنه": أي الجمعة ."
قوله:"لعذر"كمرض .
قوله:"وجبت عليه وانعقدت به"أي: تلزمه بنفسه ، وتنعقد به .
مثال ذلك: