الصفحة 240 من 381

أما إذا كانا ميتين ، فلا يظهر هذا ، لكن لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الأغلب .

قوله:"شفيعًا"

الشفيع: بمعنى الشافع .

وقوله:"مجابًا لأن الشفيع قد يجاب وقد لا يجاب ."

وقوله:"اللهم ثقل به موازينهما ، أي: موازين الأعمال."

قوله:"وأعظم به أجورهما"أي: اجعل أجورهما عظيمة .

قوله:"وألحقه بصالح سلف المؤمنين ، واجعله في كفالة إبراهيم"أي: بصغار المؤمنين الذين سلفوا ، وذلك أن الصغار من الولدان يكونون في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد رآهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما عُرج به عند إبراهيم وسأل عنهم ، فقيل له هؤلاء ولدان المؤمنين ولهذا قال:"واجعله في كفالة إبراهيم"

قوله:"وقه برحمتك عذاب الجحيم""قه"من الوقاية أي: اجعله سالمًا من عذاب الجحيم .

"برحمتك"من باب التوسل بصفة الله عز وجل ، ولا يستغفر للصغير .

قوله:"ويقف بعد الرابعة قليلًا"أي يقف قليلًا ؛ ليتميز التكبير من السلام أو من أجل أن يتراد إليه نفسه ولا يدعو .

قوله:"ويسلم واحدة عن يمينه"وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس ، لكن عن اليمين أفضل .

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسن الزيادة على تسليمة واحدة وهو المذهب لكنه يجوز .

قوله:"ويرفع يديه مع كل تكبيرة"على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة.

قوله:"وواجبها: قيام"أي: ما يجب فيها .

وقوله:"قيام"أي: واجب إذا كانت فريضة ، وعلى هذا فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة ، وليس بواجب ؛ لأن الصلاة المعادة ليست فريضة .

قوله:"وتكبيرات أربع"أي: أركان ؛ لأن كل تكبيرة منها كالركعة

قوله:"والفاتحة"ويتحملها الإمام عن المأموم .

قوله:"والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -"وهو ركن على المشهور من المذهب .

قوله:"ودعوة للميت والسلام"أي: ركن لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت