قوله:"ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته"أي على صفة ما فاته .
ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله فقالوا:"ما لم يخش رفعها"أي: إذا خشي الرفع تابع التكبير وسلم .
قوله:"ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر"أي: يصلي على القبر إن كانت دفنت .
قوله:"وعلى غائب بالنية"لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي على شيء مشاهد ، ولكن بالنية إلى شهر .
وقوله:"غائب"أي: غائب عن البلد ، ولو دون المسافة ، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب ، بل المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه .
قوله:"ولا يصلي الإمام على الغال"
أي: رئيس الدولة فلا يصلي على الغال .
والغال: هو من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد .
قوله:"ولا على قاتل نفسه"أي: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه فإن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه.
قوله:"ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد"أي: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد .
فصل
قوله:"يسن التربيع في حمله"
وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش ، ولهذا سميناه تربيعًا ؛ لأن أعمدة النعش أربعة .
قوله:"ويباح بين العمودين"أي أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين أي: بأن يجعل عمودًا على يده اليمني ، وعمودًا على يده اليسرى ،ولكن لا شك أن فيه مشقة على الحامل ، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة .
هذا إذا كان الميت محمولًا على نعش ، وإن كان صغيرًا فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق .
قوله:"ويسن الإسراع بها"دون الخبب ، أي الإسراع الشديد .
قوله:"وكون المشاة أمامها والركبان خلفها"
أي: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين الركب وماش أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها .
وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة ؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم ، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها .