الصفحة 241 من 381

قوله:"ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته"أي على صفة ما فاته .

ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله فقالوا:"ما لم يخش رفعها"أي: إذا خشي الرفع تابع التكبير وسلم .

قوله:"ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر"أي: يصلي على القبر إن كانت دفنت .

قوله:"وعلى غائب بالنية"لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي على شيء مشاهد ، ولكن بالنية إلى شهر .

وقوله:"غائب"أي: غائب عن البلد ، ولو دون المسافة ، أما من في البلد فلا يشرع أن يصلي عليه صلاة الغائب ، بل المشروع أن يخرج إلى قبره ليصلي عليه .

قوله:"ولا يصلي الإمام على الغال"

أي: رئيس الدولة فلا يصلي على الغال .

والغال: هو من كتم شيئًا مما غنمه في الجهاد .

قوله:"ولا على قاتل نفسه"أي: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه فإن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه.

قوله:"ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد"أي: لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد .

فصل

قوله:"يسن التربيع في حمله"

وصفة التربيع: أن يأخذ بجميع أعمدة النعش ، ولهذا سميناه تربيعًا ؛ لأن أعمدة النعش أربعة .

قوله:"ويباح بين العمودين"أي أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين أي: بأن يجعل عمودًا على يده اليمني ، وعمودًا على يده اليسرى ،ولكن لا شك أن فيه مشقة على الحامل ، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة .

هذا إذا كان الميت محمولًا على نعش ، وإن كان صغيرًا فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق .

قوله:"ويسن الإسراع بها"دون الخبب ، أي الإسراع الشديد .

قوله:"وكون المشاة أمامها والركبان خلفها"

أي: ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين ما بين الركب وماش أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها .

وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة ؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم ، فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت