قوله:"ويكره الجلوس تابعها حتى توضع"أي: أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة .
قوله:"ويسجى قبر امرأة فقط"أي: يغطى قبر المرأة فقد عند ادخالها القبر من أجل ألا ترى المرأة ن وذلك أستر لها .
وقوله:"فقط"ليخرج قبر الرجل ، فإنه لا يسجى .
قوله:"واللحد أفضل من الشق"واللحد: أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها ، ويجوز من جهة خلف القبلة ، لكنها من جهة القبلة أفضل ؛ وسمي لحدًا ، لأنه مائل من جانب القبر .
وقوله:"افضل من الشق"الشق: أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة .
ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به ، والحاجة إلى الشق إذا كانت الأرض رملية ، فإن اللحد فيها لا يمكن ؛ لأن الرمل إذا لحدث فيه انهدم ، فتحفر حفرة ، ثم يحفر في وسطها ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة بها الميت ؛ من أجل ألا ينهد الرمل ، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات .
مسألة:
التعميق سنة ، فيعمق في الحفر .
والواجب: ما يمنع السباع أن تأكله ، والرائحة أن تخرج منه .
قوله:"ويقول مدخله"بسم الله وعلى ملة رسول الله"ولا يشترط فيمن يتولى ادخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها ."
وقوله:"ويضعه في لحده على شقه الأيمن"ليس على سبيل الوجوب .
قوله:"مستقبل القبلة"أي: وجوبًا .
قوله:"ويرفع القبر عن الأرض قدر سبر مسنمًا"
الشبر: ما بين رأس الخنصر والإبهام ، عند فتح الكف ، ومعلوم أن المسألة تقريبية ؛ لأن الناس يختلفون في كبر اليد ، وصغرها .
ويستثنى من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حرب ، أي: في دار الكفار المحاربين فإنه لا يرفع خوفًا من الأعداء أن ينبشوه .
قوله:"مسنمًا"أي: يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزًا على أطرافه ، وضده المسنم: المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح .
قوله:"ويكره"وهو كراهة التنزيه .
قوله:"تجصيصه"أي يوضع فوقع جص .