قوله:"والبناء عليه"لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك .
قوله:"والكتابة"أي: على القبر .
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أن الكتابة مكروهة ، ولو كانت بقدر الحاجة ، أي حاجة بيان صاحب القبر ؛ درءًا للمفسدة.
وقال شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء ، لان هذه هي التي يكون بها المحظور ، أما التي بقدر الإعلام ، فإنها لا تكره .
وله:"والجلوس والوطء عليه"أي الجلوس على القبر مكروه .
وكذلك الوطء عليه .
قوله:"والاتكاء إليه"أي: يتكىء على القبر فيجعله كالوسادة له .
قوله:"ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة"أي: يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر ، سواء كانا رجلين أم امرأتين أم رجلًا وامرأة .
وقوله:"إلا للضرورة"وذلك بأن يكثر الموتى ، ويقل من يدفنهم ففي هذه الحال لا بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد .قوله:"ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب"أي: إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد ، فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكونا كأنهما منفصلين .
قوله:"ولا تكره القراءة على القبر"القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان:
الصفة الأولى: أن يقرأ على القبر ، كأنما يقرأ على مريض .
الصفة الثانية: أن يقرأ على القبر أي عند القبر ؛ ليسمع صاحب القبر فيستأنس به .
قوله:"وأي قرية فعله وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك"هذه قاعدة في إهداء القُرب للغير .
قوله:"وسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم"ثلاثة أيام .
قوله:"ويكره لهم فعله للناس"أي: صنع الطعام مكروه لأهل الميت ، أي: أن يصنعوا طعامًا ويدعوا الناس إليه .
فصل
قوله:"تسن زيارة القبور"
وهي زيارة للاعتبار.
قوله:"إلا لنساء". فليست بسنة .