الصفحة 245 من 381

قوله: وتسن تعزية المصاب بالميت"والتعزية: هي: التقوية ، بمعنى: تقوية المصاب على تحمل المصيبة ، وذلك بأن تورد له من الأدعية ، والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة ."

قوله:"ويجوز البكاء على الميت". والدليل على ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بكى على ابنه إبراهيم .

مسألة:

هل يجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن: يترك تجارته أو ثياب الزينة ، أو الخروج للنزهة ، أو ما أشبه ذلك ؟

الجواب: أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل .

قوله:"ويحرم الندب"، الندب: هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة وهو"وا"

فيقول: واسيداه ، وامن يأتي لنا بالطعام والشراب ، وامن يخرج بنا إلى النزهة ، وامن يفعل كذا وكذا .

وسمي ندبًا ؛ كأن هذا المصاب ندبه ليحضر بحرف موضوع للندبة .

قوله:"والنياحة: وهي: أن يبكي ، ويندب برنة تشبه نياحة الحمام ؛ لأن هذا يشعر بأن هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره ."

قوله:"وشق الثوب"فيحرم شق الثوب ، كما يجري من بعض المصابين ، فيشقون ثيابهم إما من أسفل ، وإما من فوق إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة .

قوله:"ولطم الخد"أي يحرم لطم الخد ، وهو أن تلطم خد نفسك .

قوله:"ونحوه"مثل: نتف الشعر ، فيأخذ بشعر رأسه وينتفه ؛ لأن هذا كله يدل على تسخطه من المصيبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت